محمد بن عبد الوهاب

46

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

اذهب إلى فلان الجزَّار فخذ لنا بدرهم لحما . 1 فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم ، فجاء به . فعجنت ونصبت وخبزت ، وأرسلت إلى أبيها ، فجاءهم . فقالت : يا رسول الله ، أذكر لك ، فإن رأيته لنا حلالا 2 أكلناه وأكلتَ . من شأنه كذا وكذا . قال : 3 بسم الله فكلوا . فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار . فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعي له ، فسأله ؟ فقال : سقط مني في السوق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب إلى الجزار فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : أرسل إليَّ بالدينار ، ودرهمُك عليَّ . فأرسل به ، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه " . 1326 - وله عن أبي سعيد : " أن علياً وجد ديناراً ، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو رزق الله . ثم أتت امرأة تنشد الدينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الدينار " 4 . 1327 - ولهما في حديث أبي هريرة : " ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " 5 .

--> 1 في المخطوطة : ( لحم ) ، وهو خطأ . 2 في المخطوطة : ( حلال ) ، وهو خطأ . 3 في المخطوطة : ( قالوا ) ، وسياق الكلام يقتضي : ( قال ) كما أثبتها . 4 لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب . 5 البخاري : اللقطة ( 5 / 87 ) ح ( 2433 ) , ومسلم الحج ( 2 / 988 ) ح ( 447 ) , واللفظ للبخاري .